حرز قطع، وإن كان عبدًا كبيرًا لم يقطع، وإن كان أعجميًا قطع (?).
وبالقطع في سرقة الصبي. قال الفقهاء السبعة، وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عبد الرحمن الحارث، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار (?)، وقال ابن الماجشون: لا يقطع سارقه (?)، وفرق أشهب بين من يعقل وغيره (?).
أبو عمران: وإذا راطنه بلسانه (?) فقال: إني اشتريتك، فسرقه (?) قطع (?)، وإليه أشار بقوله: (أَوْ خَدَعَهُ). أبو عمران: وأما إن قال له: لم أشترك، فطاوعه لم يقطع. وقال ابن نافع: إذا راطنه بلسانه حتى خرج إليه طوعًا لم يقطع (?).
اللخمي (?): يريد: إذا دعاه فأطاع، وأما إن غره فقال: سيدي بعثني إليك، أو (?) الدار ذات الأذن العام إلى محله (?).
قوله: (أَوْ أَخْرَجَهُ في ذِي الإِذْنِ الْعَامِّ لمحله) (?) يعني: إذا أخرج السارق السرقة من (?) الدار ذات الإذن العام إلى محله، فإنه يقطع. ابن رشد: والدار ذات الأذن العام كالطبيب والعالم يأذن للناس في دخولهم إليه فيقطع من سرق من بيوتها