بابٌ [في أحكام السرقة]

qبَابٌ تُقْطَعُ الْيُمْنَى، وَتُحْسَمُ بِالنَّارِ، إِلَّا لِشَلَلٍ، أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الأَصَابع، فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى، وَمَحَيَ لِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَدُهُ، ثُمَّ رِجْلُهُ، ثُمَّ عُزِّرَ وَحُبِسَ، وإِنْ تَعَمَّدَ إِمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ يُسْرَاهُ أَوَّلا فَالْقَوَدُ، وَالْحَدُّ بَاقٍ، وَخَطَأً أَجْزَأَ، فَرِجْلُهُ الْيُمْنَى، بِسَرِقَةِ طِفْلٍ مِنْ حِرزِ مِثْلِهِ، أَوْ رُبُعِ دِينَارٍ، أَوْ ثَلاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ، أَوْ مَا يُسَاوِيهَا بِالْبَلَدِ شَرْعًا، وإِنْ كَمَاءٍ أَوْ جَارِحٍ لِتَعْلِيمِهِ، أَوْ جِلْدِهِ بَعْدَ ذَبْحِهِ، أَوْ جِلْدِ مَيْتَةٍ، إِنْ زَادَ دَبْغُهُ نِصَابًا، أَوْ ظُنَّا فُلُوسًا، أَوِ الثَّوْبَ فَارِغًا، أَوْ شَرِكَةِ صَبِي، لا أَبٍ، وَلا طَيْرٍ لإِجَابَتِهِ، وَلا إِنْ تَكَمَّلَ بِمِرَارٍ فِي لَيْلَةٍ، أَوِ اشْتَرَكَا فِي حَمْلٍ إِن اسْتَقَلَّ كُلٌّ، وَلَمْ يَنُبْهُ نِصَابٌ، مِلْكِ غَيْره، وَلَوْ كَذبَهُ رَبُّهُ، أَوْ أُخِذَ لَيْلًا وَادَّعَى الإِرْسَال، وَصُدِّقَ إِنْ أَشْبَهَ، لا مِلْكِهِ مِنْ مُرهونٍ وَمُسْتَأجِرٍ، كَمِلْكِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ، مُحْتَرَمٍ، لا خَمْرٍ، وَطُنْبُور، إِلا أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِه نِصَابًا، وَلا كَلْبٍ مُطْلَقًا،

z(تُقْطَعُ الْيُمْنَى، وتُحْسَمُ بِالنَارِ) هذا باب السرقة، والأصل فيه قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، وفي الحديث: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" وفي كلامه حذف، أي: تقطع يد السارق اليمنى، ويحسم موضع القطع منها (?) بالنار.

ابن يونس: وقاله مالك (?)، وجاء في الحديث: "اقطعوه واحسموه".

قوله: (إِلا لِشَلَلٍ، أَوْ نَقْصِ أَكْثَرِ الأَصَابع، فَرِجْلُهُ الْيُسْرَى) اختلف قول (?) مالك وأصحابه في يمين السارق إذا كانت شلاء، فعنه: أن الرجل اليسرى تقطع، وهو المشهور، وتوقف مرة فقال (?): اليد اليسرى تقطع (?)، وقال أبو مصعب (?): تقطع اليد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015