فيحد الرجل (?) فقط للقذف (?)، وقال أصبغ: يحدان للقذف، وليس لأحدهما رجوع (?).
قوله: (ولَهُ، حَدُّ أَبِيهِ وفُسِّقَ) أي: فسق (?) بذلك إن فعل، ومذهب مالك وأصحابه أن له حد أبيه إلا أنه استثقله، قال في المدونة: وليس ذلك من البر (?)، وقال أصبغ وابن حبيب: لا يحد (?).
قوله: (والْقِيَامُ بِهِ وإنْ عَلِمَهُ مِنْ نَفْسِهِ كَوَارِثهِ، وإن قُذِفَ بَعْدَ الموْتِ مِنْ وَلَدِ ووَلَده، وأَب، وأَبِيهِ) والقيام: معطوف على (حد أبيه)، والضمير (?) المجرور بالباء عائد على الحد، والمنصوب بعلم يعود على موجب الحد، وهو ما رمي به من زنى ونحوه (?)، وفاعله ضمير يعود على الميت، والضمير في (من نفسه) و (كَوَارِثه) (?) على الميت، وكذا في الولد (?) وابنه، أي: والمقذوف القيام بالحد، وإن علم ما رمي به من نفسه، كما لو قيل له: يا زانٍ، وهو يعلم من نفسه أنه زنى، وقاله في المدونة (?).
قوله: (كوارثه) يعني: أن من قذف ميتًا فإن لوارثه القيام به (?)، ولما كان الوارث يشمل كلا من الزوجين (?) نبه على أن ذلك مخصوص بالولد، ومن ذكر بعده، فقال: