الكلام أحلف أنه ما أراد غيره، كان كان بريئًا (?) من ذلك حد له (?).

قوله: (وأُدِّبَ فِي: يَا ابْنَ الْفَاسِقَةِ، أو الفاجرة، أو يا حمار ابن الحمار، أو أنا عفيف، أو إنك (?) عفيفة، أو يا فاسق، أو يا فاجر) قال في المدونة: ومن قال لرجل: يا فاسق، يا فاجر، أو قال: يابن الفاجرة، أو يابن الفاسقة، فعليه النكال (?). وكذا فيها إذا قال له: يا حمار ابن الحمار (?). وقال في الموازية: إذا قال له: يا فاجر، يا فاسق، فإن نكل عن اليمين حد (?). محمد: ويحلف أنه لَمْ يرد نفيه من أبيه (?)، ولا قذفأ لأمه، فإن نكل حد، وإن قال لرجل: أنا عفيف؛ فإنه يؤدب، ومثله: ما أنت بعفيف، وإن قاله لامرأة، فقال مالك: يعاقب (?) ولا يحد، وقال عبد الملك: يحد (?).

قوله: (وإِنْ قَالَتْ: بِكَ، جَوَابًا لِزَنَيْتِ حُدَّتْ لِلزِّنَا وَالْقَذْفِ) يريد: أن المرأة إذا قال لها رجل (?): زنيتِ، فقالت في جوابها: بك زنيت (?)؛ فانها تحد حدين للقذف والزنى (?)، وظاهره سواء، قال ذلك لامرأته أو لغيرها، رجع عن الزنى أم لا. قال في المدونة (?): ومن قال لزوجته (?): يا زانية. فقالت: بك زنيت. حدت للزنى والقذف؛ إلَّا أن تقول: أردت جوابه (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015