المصلي (?) يستحب كونه (?) عند الحركة والشروع في أفعال الصلاة إلَّا في تكبير (?) القيام من اثنتين فبعد أن يستقل قائمًا (?).
قوله: (وَالْجُلُوسُ كُلُّهُ بِإِفْضَاءِ الْيُسْرَى لِلأَرْضِ، وَالْيُمْنَى عَلَيهَا، وَإِبْهَامُهَا (?) لِلأَرْضِ) يريد أن جميع الجلوس على الهيئة التي ذكرها (?) مستحب، وما ذكره نص عليه في المدونة (?).
قوله: (وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِرُكُوعِهِ (?)) أي: ويستحب أيضًا للمصلي أن يضع يديه على ركبتيه في الركوع.
قال في المدونة: وله أن (?) يضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود في النوافل، وأما في (?) المكتوبة وما قصر (?) من النوافل فلا يضعهما على فخذيه (?)، ولم يحد (?) أين يضعهما.
قوله: (وَوَضْعُهُما حَذْوَ أُذُنَيْهِ أَوْ قُرْبَهُمَا بِسُجُودٍ) أي: وكذا يستحب له (?) أن يضع يديه حذو أذنيه في سجوده أو قريبًا من ذلك، وهذا نحو قول الشيخ (?) ابن أبي زيد: