أنه له نقضه ما دام على ولايته (?). ولا بد من تقييد كلامه هنا بهذا. عياض: وعندي أن القاضي (?) إذا التزم مذهبًا يحكم به بتقليده (?) لا باجتهاده، فحكم حكمًا يرى أنه مذهب (?) صاحب المذهب المقلد (?) فغلط فيه، فإن له هو (?) نقضه، دون غيره (?).
قوله: (وَرَفَعَ الخِلَافَ) أي: إن حكم الحاكم (?) يرفع الخلاف. ابن عبد الحكم: وإذا حكم بخلاف مضى كائنًا ما كان (?). بعض الأشياخ: ويصير ذلك كالمتفق عليه، ويتناول الظاهر والباطن (?).
قوله: (لَا أَحَلَّ حَرَامًا) أي: ولا يحل حرامًا (?)، وهذا ظاهر (?)؛ لقوله عليه السلام: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار"، وهو عام في الأموال، والفروج، وغير ذلك، وهو مذهب الجمهور.
وقال أبو حنيفة: إنه يحل الفروج، فلو شهد رجلان بالزور على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا، ففرق الحاكم بينهما، وانقضت عدتها، جاز لأحدهما عنده (?) تزويجها. ولا يحل له ذلك على مذهب الجمهور، وحكى ابن عبد البر عن كثير من أصحابنا كقول أبي حنيفة (?). انظر الكبير.
قوله: (وَنَقْلُ مِلْكٍ، وفَسْخُ عَقْدٍ، وتَقَرُّر نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ حُكْمٌ لَا أُجِيزُه، أو أُفْتيَ) لا