على عاقلة الإمام، وقيل: هدر.
قوله: (وَفَي القَطْع حَلَفَ المقطُوعُ أَنَّها بَاطِلَةٌ) أي: فإن نكل القاطع حلف المقطوع أنها -أي الشهادة- (?) باطلة، واستحق دية يده، فإن لم يحلف فلا شيء له، وكل هذا إذا ظهر (?) خلل الشهادة بعد الاستيفاء.
قوله: (وَنَقَضَهُ هُوَ فَقْط إِنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ، أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيه، أَوْ رَأْي مُقَلِّدِهِ) يريد (?) أن الحكم في هذه الثلاث مسائل لا ينقضه إلا الحاكم الذي حكم به دون غيره فيها (?).
وذكر ابن محرز، وغيره: أن نقضه لحكمه في الأولى (?) هو قول ابن القاسم (?).
ابن راشد: وهو المشهور (?). وقال سحنون: لا يجوز له ذلك (?). وصوبه ابن محرز، وعياض، وغيرهما (?). وقال مطرف، و (?) ابن الماجشون: له نقضه ما دام واليًا (?)، فأما إذا عزل ثم تولى مرة أخرى، فظهر له الصواب في غير ما قضى به أولًا؛ فإنه لا ينقضه (?). والقولان الأولان متأولان (?) على المدونة (?).
ابن رشد: واختلف إذا حكم باجتهاده، ثم رأى خلافه، والمشهور من المذهب (?)