والوكاء: ما فيه اللقطة (?). الباجي: والأول أصح (?). وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن عفاص اللقطة: الخرقة المربوط فيها (?). والمراعى عند ابن القاسم، وأشهب فيما يصفه معرفة المشدود فيه، والمشدود (?) به، وهما العفاص، والوكاء، والعدد كما قال (?)، وعند أصبغ، معرفة الأولين خاصة (?). ولا يلزمه (?) مع ذلك يمين في مشهور المذهب، وهو ظاهر قول (?) ابن القاسم، خلافًا لأشهب (?). أما إن قامت له بينة بذلك فلا إشكال، ولوضوحه لَمْ يتعرض له (?).
قوله: (وَقُضِيَ لَهُ عَلَى ذِي العَدَدِ، والْوَزن) يريد: أن من وصف اللقطة بالأمور الثلاثة فإنه يقضى له جها على من وصف العدد، والوزن، وأحرى إذا وصف أحدهما فقط، فإن وصف واحد العفاص والوكاء، وواحد العدد والسّكة، فقيل: من وصف العفاص والوكاء أولى. وقيل: يقتسمانها (?). اللخمي (?): والأول أبين (?).
قوله: (وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ، وَلَمْ يَبِنْ بها حَلَفَا، وَقُسِمَت) أي: فإن وصف شخص اللقطة بما يأخذها به، ثم وصفها ثان بما وصفها به الأول، ولم يذهب الأول بها،