باب [في أحكام اللقطة]

qبَابٌ اللُّقْطَةُ مَالٌ مَعْصُومٌ عَرَضَ لِلضَّيَاعِ، وَإِنْ كَلْبًا، وَفَرَسًا، وَحِمَارًا، وَرُدَّ بِمَعْرِفَةِ مَشْدُودٍ فِيهِ، وَبِهِ، وَعَدَدِهِ، بِلَا يَمِينٍ، وَقُضِيَ لَهُ عَلَى ذِي الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ، وَإِنْ وَصَفَ ثَانٍ وَصْفَ أَوَّلٍ، وَلَمْ يَبِنْ بِهَا حَلَفَا، وَقُسِمَتْ، كَبَيَّنَتَينِ لَمْ يُؤَرِّخَا، وَإِلَّا فَلِلأَقْدَمِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ بِوَصْفٍ، وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِغَيْرِهِ، وَاسْتُؤْنِيَ فِي الْوَاحِدَةِ، إِنْ جَهِلَ غَيرَهَا لَا غَلِطَ عَلَى الأَظْهَرِ، وَلَمْ يَضُرَّهُ جَهْلُهُ بِقَدْرِهِ،

z(اللُّقْطَة، هي بضم اللام وسكون القاف ما يُلتقط، ويفتح القاف (?) الرجل الملتقط.

قوله: (مَالٌ مَعْصُوَمٌ عَرَضَ لِلضَّيَاعِ) فمال، جنس يشمل المعصوم وغيره، كان معرضًا للضياع أم لا، فأخرج بقوله: (معصوم) ما ليس كذلك مثل مال العربي، وشبهه، وبقوله: (عرض للضياع) المال الذي بيد حافظ.

قوله: (وَإِنْ كَلْبًا، وَفَرَسًا، وَحِمَارًا) إذ التعريف (?) صادق على جميع ذلك، والمراد بالكلب هنا الكلب المأذون في اتخاذه، وأما غيره، ففي المدونة": لا شيء على قاتله، فكيف يلتقط؟ وفيها: فإن وجد الخيل، والبغال، والحمير فليعرفها، فإن جاء ربها أخذها، وإن لَمْ يأت تصدق بها" (?).

قوله: (وَرُدَّ بِمعْرِفَةِ مَشْدُوَدٍ فِيهِ، وَبِهِ، وَعَدَدِهِ (?) بِلَا يَمِينٍ) إنما ذكر هذا، وعدل عن عبارة غيره، وهي ورد (?) في معرفة العفاص، والوكاء، ونحوه في الحديث؛ للاختصار. والعفاص: الخرقة المربوطة (?)، والوكاء: الخيط الذي يربط به، قاله ابن القاسم (?). وقال أشهب: العفاص: الرباط (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015