الرجل فاتفق على أن السوءتين منه عورة، واختلف فيما عداهما، فقيل: هي (?) ما بين السرة والركبة. الباجي: وإليه ذهب جمهور أصحابنا (?)، وشهره مصنف (?) الإرشاد (?)، وقيل: (?) السوءتان فقط. قال في البيان: وهو ظاهر (?) قول أصبغ، وقيل: السرة والركبة داخلان (?) فيها، وقيل: هي السوءتان والفخدان، وعن أبي الفرج ما ظاهره أن ستر جميع البدن واجب في الصلاة، وأما الأمة فذكر ابن شاس أنها كالرجل (?)، فيأتي فيها ما سبق، وفي المقدمات: لا خلاف أن فخذيها (?) عورة، وإنما اختلف في فخذ الرجل (?)، وأما الحرة مع المرأة، فالمشهور أن حكمها (?) معها كالرجل مع الرجل (?)، وإليه أشار بقوله: (وَحُرَّةٍ مَعَ امْرَأَةٍ).
قوله: (بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) راجع إلى المسألتين معًا؛ أعني (?) مسألة الرجل والأمة (?)، ومسألة الحرة مع المرأة، وقيل: حكم الحرة مع المرأة حكم الرجل مع محارمه، وقيل: حكمه مع الأجنبية.
قوله: (وَمَعَ أجْنَبِيٍّ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) أي: وعورة الحرة بالنسبة إلى الرجل