الثياب الرفيعة (?) التي تظهر منها العورة فإنها كالعدم، وإنما قال: (وَإِنْ بِإِعَارَةٍ أَوْ طَلَبٍ مِنْ غَيْرِهِ) لأنه مع ذلك قادر على الستر فيطلب به (?)، وإن أعير له (?) لزمه القبول، كالماء للمتيمم (?) قاله في الذخيرة (?).

قوله: (أَوْ نَجِسٍ وَحْدَهُ كحَرِيرٍ) يريد: أنه إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يصلي به واتفق المذهب عليه، وكذلك إن لم يجد إلا ثوبًا حريرًا على المشهور، وعن ابن القاسم: أنه يصلي عريانًا وهو قول أشهب (?).

قوله: (وَهُوَ مُقَدَّمٌ) أي: والحرير مقدم على النجس عند الاجتماع، وهو المشهور وبه قال ابن القاسم، وقال أصبغ: يقدم النجس (?). وقد خُرِّج لابن القاسم، في كل مسألة قولان.

قوله: (شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة) تقدم بيانه (?).

قوله: (وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وحرة مع امرأة (?)) أي: وحد العورة من الرجل والأمة القن أو (?) من فيها شائبة من (?) حرية كالمكاتبة والمدبرة (?) والمعتق (?) بعضها - من السرة إلى الركبة ولا يدخلان، وقد اختلف في ذلك، فأما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015