على قدر العمل، فلا يجوز أن يتحدا في الربح ويختلفا في العمل، كشركاء الأبدان، وهو المشهور وقاله ابن القاسم، وفهم صاحب البيان المدونة عليه، وكرهه في كتاب محمد وقال سحنون بعد أن حكى مذهب ابن القاسم: أولا (?) يجوز لرب المال أن يدفع المال قراضًا على النصف وأقل وأكثر؟ وظاهره الجواز، وصوبه صاحب البيان، وغيره.

قوله: (وأنفق إن سافر) أي: وأنفق العامل على نفسه من مال القراض إن سافر (?) به، أي: ظعن به (?) من بلده، ومثله ما إذا أقام في بلد لأجل التجر وتنمية المال، فلو أقام بوطنه فلا نفقة، وقاله في المدونة (?)، وغيرها. وقيده اللخمى بما (?) إذا لم يشغله عن الوجوه التي يقتات منها، وأما إن شغله فله النفقة كالمسافر (?).

ولما كانت النفقة مشروطة بأمور، أشار إلى الأول منها بقوله: (ولم يبن بزوجته) أي: فإن تزوج في سفره (?) بغير بلد إقامته، ولم يبن بالزوجة، فالنفقة مستمرة، لكن أطلق في المدونة فقال: إنها تسقط (?) من يوم تزويجه (?)، إلا أن الشيخ ابن أبي زيد قيدها بما إذا دخل (?) كما هنا.

قوله: (واحتمل المال) هذا أيضًا من شروط الإنفاق، وهو كون المال له بال يحتمل (?) النفقة.

وفي الموازية عن مالك: لا حد لذلك، وقال محمد: الأربعون عندي كثير. وفي الزاهي عن مالك: أن السبعين يسيرة لا ينفق فيها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015