المال بيد العامل قبل العمل أو بعده، أو خسره، أو أخذه اللصوص، أو العشار (?) ظلمًا، لم يضمنه (?): العامل، إلا أنه إن عمل ببقية المال (?) جبر بما (?) ربح فيه (?) أصل المال (?)، فما بقى بعد تمام رأس المال الأول كان بينهما على ما شرطا، ثم قال: وهو على القراض (?) الأول وإن حاسبه وأحضره، ما لم يقبضه منه (?)، وإليه أشار بقوله: (إلا أن يقبض) أي: فإن الحاصل من الربح بعد ذلك بينهما، ولا يجبر (?) ما تقدم؛ لأنه بعد القبض قراض ثان، وهو قول مالك وابن القاسم (?) واشترط أصبغ في ذلك أن يكون القبض وقع على وجه الصحة والبراءة، وحكى ابن حبيب عن مالك وغيره ممن لقيه من أصحاب مالك: أنه إذا أخبره بما نقص، وقال اعمل بما بقى وقد أسقطت عنك ما ذهب، إنه قراض مؤتنف (?).

قوله: (وله الخلف، فإن تلف جميعه لم يلزمه الخلف، ولزمته السِّلْعَةُ) يريد: أن رب المال إذا دفعه للعامل فاشترى به سلعًا ولم ينقده فيها حتى تلف بعضه أو جميعه، فإن تلف بعضه فللعامل أن يطالب ربه بخلف ما تلف ليدفعه للبائع، وإن تلف جميعه لم يلزم ربه (?) خلفه، ولزم ذلك العامل إن أبى ربه من خلفه. وقال المغيرة: يلزم رب المال الخلف؛ لأن الدنانير والدراهم لا تتعين.

قوله: (وإن تعدد فالربح كالعمل) أي: وإن تعدد العامل فالربح مفضوض بينهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015