له الزائد لضمانه.

وتارة يدخل على أكثر، كما لو أخذه الأول (?) على النصف فدفعه على الثلثين، والحكم فيه ما ذكر، وهو أن يغرم الأول للثاني قدر الزائد، ويأخذ رب المال نصف الربح (?)، لأنه لم يدخل إلا على ذلك، وهذا هو المشهور، وقال أشهب: العامل الثاني أحق بما دخل عليه، وهو الثلثان، ويأخذ رب المال الثلث، ويتبع الأول بالسدس.

قوله: (كخسره وإن قبل عمله) أي: وهكذا يغرم الأول ما خسر في المال، سواء كان بعد عمله (?) فيه أو قبل أن يعمل فيه ثم دفعه للثاني، مثاله ما قال في المدونة: أن يكون رأس المال ثمانين فخسر فيه أربعين، ثم دفع الأربعين الباقية للثاني على النصف فصارت مائة (?) فإن رب المال يأخذ ثمانين رأس ماله وعشرة نصف ما بقى، ويأخذ الثاني عشرة ويرجع (?) على الأول (?) بعشرين وهي تمام نصف ربحه الزائد على الأربعين التي دفعها له (?)، وقال أشهب: لا يحسب رب المال على الثاني إلا الأربعين رأس ماله فيأخذها، ثم يأخذ نصف الربح وهو ثلاثون ثم يعود على العامل الأول بما بقي (?).

قوله: (والربح لهما (?)، ككل آخذ مال للتنمية فتعدى) قد تقدم أن العامل إذا تعدى، أو باع بالدين، أن الغرامة عليه، والربح بينه وبين رب المال، وهكذا هنا، وكذلك الحكم في كل من أخذ مالًا على التنمية فتعدى فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015