لهم إن كان المال عينا، وليس لهم ذلك إن كان سلعة، وهم في هذا كوليهم سواء (?).

قوله: (أو شارك وإن عاملا (?)) قال في المدونة: ولا يجوز للعامل أن يشارك بمال القراض أحدًا وإن عملا جميعا (?)، فإن فعل ضمن، ولا يجوز له أن يشارك عاملا آخر لرب المال.

قوله: (أو باع بدين) أي: وكذا يضمن العامل إذا باع سلع القراض بالدين؛ لتعديه، وقاله (?) في المدونة (?). فإن باع بذلك فالربح بينهما والخسارة عليه، وهذا هو المشهور، وقيل: يجوز له إعطاء السلم، واستصوبه (?) أبو عمران، أما إذا أذن له أن يبيع بالدين، فلا ضمان عليه (?) باتفاق.

قوله: (أو قارض بلا إذن) أي: وكذا يضمن إذا قارض غيره بغير إذن رب المال، يريد: ويكون ما حصل من الربح بين العامل الثاني (?) وبين رب المال؛ لأن القراض كالجعل، لا يصح إلا بالعمل. وقوله: (بلا إذن) قيد في هذه المسألة والمسألتين اللتين (?) قبلها.

قوله: (وغرم للعامل الثاني، إن دخل على أكثر) إذا دفع العامل المال لعامل آخر، فتارة يدخل على مقدار جزء الأول من الربح، ولا إشكال فيه وتارة يدخل على أقل، كما لو أخذه الأول على النصف فدفعه (?) على الثلث، ابن يونس على أن السدس الزائد لرب المال فيكون له الثلثان (?)، ابن عبد السلام: ولا يبعد أن يختلف (?) فيه، ويكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015