للمشتري إلا قيمة الثمن المستحق (?) أو المردود بعيب، وبه قال أشهب وأصبغ واختاره ابن المواز. وقال ابن الماجشون وسحنون: ينتقض ما بين المشتري والشفيع، ويكون على الشفيع قيمة الشقص كما كان على المشتري، فيخير الشفيع بين أن يترك (?) أو يأخذ بقيمة الشقص، فإن كانت قيمته أكثر أخذها إن شاء، وإن كانت أقل رجع على المشتري بما بقي بعده (?).

قوله: (وإن وقع قبلها بطلت) أي: وإن وقع الاستحقاق أو العيب (?) قبل الأخذ بالشفعة (?) بطلت، لانتقاض البيع قبلها، وقاله في المدونة.

قوله: (وإن اختلفا في الثمن، فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه) يريد: أن الشفيع إذا اختلف مع المبتاع في مقدار الثمن، فقال المبتاع: اشتريت (?) الشقص بكذا، و (?) قال الشفيع: بل بأقل من ذلك (?)، فإن المشتري يصدق فيما يشبه مع يمينه، قاله (?) في المدونة (?)، لأنه مدعى عليه، إلا أنه لم يذكر فيها يمينًا، وقال محمد: إن ادعى الشفيع أنه حضر المبايعة فعلم أن الثمن أقل مما ذكر المشتري حلف المشتري، وإن كان لا حقيقة عنده لم يلزم المشتري يمين (?)، وصوبه ابن يونس. وعلى هذا فينبغي أن يقيد قوله هنا: (بيمين)، بما إذا حقق الشفيع ذلك، وإلا فلا يمين عليه، ابن يونس عن ابن القاسم (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015