قوله: (وَسُنَّ (?) إقَامَةٌ مُفْرَدَةً (?)، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وإن قضاءً (?)) لا إشكال في سنيتها، ومعنى: مفردة (?)؛ أي: يفرد منها (?) ما عدا التكبير، ولهذا قال: (وثني تكبيرها)، وما ذكره هو مذهب المدونة وهو المشهور. وفي مختصر ابن شعبان: أنها تشفع (?). ولا يقيم إلا لفريضة كانت ؤقتية أو فائتة، ولهذا قال: (وَإِنْ (?) قَضَاءً) قال في المدونة: وعلى من ذكر صلوات الإقامة لكل صلاة، ولا يصلي صلاتين (?) بإقامة واحدة (?).
قوله: (وَصَحَّتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا) أي: وصحت الصلاة ولو تركت (?) الإقامة عمدًا، وهو كقوله في المدونة: ومن صلى بغير إقامة عامدًا (?) أو ساهيًا أجزأه وليستغفر (?) الله (?). ونقل سند عن ابن كنانة الإعادة في الوقت (?).
قوله: (وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا (?) فَحَسَنٌ) هذا هو المشهور وبه قال ابن القاسم (?)، وقال أشهب: تكره إقامتها.