على الملبي حتى يفرغ (?)، وكذلك المؤذن في أذانه (?).

قوله: (وَإِقَامَةُ رَاكِبٍ) هكذا قال في المدونة (?)، نظرًا إلى أنه ينبغي أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة، ونزوله بعد إقامته (?) فاصل بينهما، لأنه عمل، قاله الأبهري وهو مذهب المدونة (?)، وروى ابن وهب (?) جواز إقامة الراكب نظرًا إلى خفة النزول (?).

قوله: (أَوْ مُعِيدٍ لِصَلاتِهِ كَأَذَانِهِ) يريد أن من صلى أو أذن لصلاة فإنه يكره له أن يؤذن لتلك الصلاة بعينها أو يقيم لآخرين (?)، ولو صلى معهم كما لا يؤم غيره فيها، نقله صاحب الجواهر عن أشهب فإن أقام لهم أو أذن أجزأتهم صلاتهم (?)، قاله سحنون، وهو (?) معنى (?) قوله: (أو معيد (?) ... إلى آخره) أي: وكره إقامة معيد لصلاته (?) كأذان معيد لأذانه، ويحتمل أو أذان معيد لصلاة (?).

qوَسَنَّ إِقَامَة مُفْرَدَةٌ، وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ، وَإِنْ قَضَاءً. وَصَحَتْ وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا. وَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ سِرًّا فَحَسَنٌ. وَلِيَقُمْ مَعَهَا أَوْ بَعْدَهَا بِقَدْرِ الطَّاقَةِ.

z

طور بواسطة نورين ميديا © 2015