وغيرهما عن مالك (?): أن الحائط إذا بيع وفيه حيوان ورقيق أن الشفعة في جميع ذلك. وعنه في مختصر ما ليس في المختصر: أن الشفعة في ذلك، وإن لم يحتج الحائط له (?).
قوله: (وإرث) قد تقدم عند قوله: (ممن تجدد ملكه اللازم (?) اختيارا)، أن الميراث لا شفعة فيه على المشهور، لأن الحصة المنتقلة (?) لم يتجدد ملك مالكها اختيارًا، وعن مالك: أن الشفعة في ذلك (?).
قوله: (وهبة بلا ثواب) أي: لا شفعة في الهبة لغير ثواب، وهكذا قال في المدونة (?)، وهو المشهور. ابن يونس، وغيره: ولمالك قول بثبوتها في ذلك (?). فأما هبة الثواب فهي بيع من البيوع، لكن لا تكون فيها الشفعة إلا بعد دفع الثواب؛ ولهذا قال هنا: (وإلا فبه بعده) أي: وإن لم تكن الهبة لغير ثواب، بل كانت للثواب، فإن في ذلك الموهوب الشفعة بعده، وقاله في المدونة (?).
قوله: (وخِيَارٍ إِلا بَعْدَ مُضِيِّهِ) أي: وهكذا لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد مضيه، وهو مثل قوله في المدونة: ومن ابتاع شقصًا على خيار، فلا شفعة فيه حتى يتم البيع (?). ولا خلاف فيه بين ابن القاسم وأشهب، وإنما اختلفا هل الخيار الحكمي كالشرطي، أو لا؟ .
قوله: (ووَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ، إِنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بَتْلا) أي: ووجبت الشفعة لمشترى الخيار، إن باع المالك نصفين أحدهما خيارًا أولًا، والثاني (?) بتلا بعده؛ ولهذا قال: (ثم بتلا)، وقوله: (فأمضى) (?)، أي: بيع الخيار؛ وهو مبني على أن بيع الخيار منعقد من