قوله: (إلا (?) موصى له ببيع جزء) أي: فلا شفعة فيه، ومعناه: أن الميت إذا أوصى أن يباع نصيب (?) من داره لرجل بعينه والثلث يحمله، فليس للورثة فيه شفعة؛ لئلا يفوت غرض الميت من تمليكه (?) ذلك الجزء للموصى له.

قوله: (عَقَارًا) أي: فلا شفعة في غيره، والمراد بالعقار: الأرض، وقد يطلق ذلك عليها وعلى ما يتصل بها من بناء أو شجر.

قوله: (ولَوْ مُنَاقَلًا بِهِ، إِنِ انْقَسَمَ) هذا قول ابن القاسم، قال (?): وقال بعض أصاحبنا إنه كان من قول مالك وغيره من المدنيين، أنه إن علم أنه أراد المناقلة والسكنى ولم يرد البيع، فلا شفعة له (?).

قال: وذكرناه لمالك فلم يره (?)، وقال: فيه الشفعة.

العتبى: عن مطرف، وابن الماجشون: وإنما قال مالك لا شفعة له إذا كان بين الشركاء (?) داران، أو حائطان، فبادل (?) أحدهم من بعض أشراكه حصته من هذه الدار بحصته من الدار الأخرى، أو من (?) الحائط، فيجتمع حظ كل واحد منهم في شيء واحد (?)، لأنه إنما أراد توسعة حظه وجمعه، وأما إن ناقل بنصيبه من دار نصيبا من دار أخرى لا نصيب له فيها، فالشفعة له (?)، ومثله عن مالك، ابن حبيب: وقد كان ابن القاسم يرى (?) أن في ذلك كله الشفعة، ثم رجع، والأول أحب إلي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015