منهما قولين.
قوله: (وَأَذَانُ فَذٍّ إِنْ سَافَرَ) أي: ومما يندب أيضًا أذان الفذ إذا كان مسافرًا؛ لقوله عليه السلام لأبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "إِذَا كنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتَكَ فَأَذَّنْتَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ (?)، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى (?) صَوتِ المُؤَذنِ (?) جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيءٌ (?) إِلَّا شَهِدَ لَهُ (?) يَومَ القِيَامَةِ" (?).
قال (?) اللخمي: ويختلف في غير المسافر هل (?) يستحب له (?) الأذان (?) أم لا؟ (?).
قوله: (لا جَمَاعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ عَلَى الْمُخْتَارِ) أي: كأهل الزوايا والربط (?) والمدارس (?).
اللخمي: والصواب عدم استحباب الأذان في حقهم (?)، ومعنى قوله: (لم تطلب) أي: لم تدعُ غيرها للصلاة معها.
قوله: (وَجَازَ أَعْمَى) سند: لا خلاف فيه ولم يكره في المدونة أذانه قال: وكان مؤذنه