غيرها، كأهل الزوايا والمدارس والترب (?)، والصواب عدم استحبابه في حقهم، وبقوله: (في فرض) من الأذان للنفل فإنه غير مشروع فيه، وبقوله: (وقتي) من الفائتة فإن الأذان يزيدها تفويتًا، بل ذكر اللخمي أنه مكروه (?).
قوله: (وَلَوْ جُمُعَةً) إشارة لما حكاه اللخمي وغيره أنه سنة أو واجب (?)، واختار هو، وابن عبد السلام (?) الوجوب (?).
قوله: (وَهُوَ مُثَنًّى وَلَوْ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) يريد أن الأذان مثنى التكبير لما ورد أنه عليه السلام عَلَّم أبا محذورة الأذان كذلك (?)، وقوله: (ولو الصلاة خير من النوم) هو المشهور، وقال ابن وهب: يقولها مرة واحدة (?)، واختلف هل هي مشروعة في زمنه (?) عليه السلام أو في زمن (?) عمر؟
قوله: (مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ (?)) مثله في أذان أبي (?) محذورة الذي علمه له عليه السلام.
قوله: (بِأَرْفعَ مِنْ صَوْتهِ أَولًا) هكذا في الحديث، وهو مذهب المدونة، قال فيها: ويكون صوته في ترجيع الشهادتين أرفع من الأول (?). قال سند: وهو يقتضي الإسماع