الفائتة فلا على الأصح، وهو الراجح عند المازري (?)، وجاء الخلاف في ذلك عن الأصحاب.

قوله: (وَالجْاحِدُ كَافِرٌ) لا خلاف في ذلك، بل حكى عنه (?) بعضهم عليه الإجماع، ويريد بالجاحد من جحد وجوبها ولو وافق مشروعيتها (?)، وكذلك جاحد الركوع والسجود نص عليه مالك في كتاب محمد، ثم قال: وكذلك لو قال (?): ركوعها وسجودها سنة غير واجبة (?).

فصلٌ [في الأذان والإقامة]

qفَصْلٌ سُنَّ الأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ طَلَبَتْ غَيْرَهَا فِي فَرْضٍ وَقْتِيٍّ، وَلَوْ جُمُعَةً، وَهُوَ مُثَنًى، وَلَوِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مُرَجَّعُ الشَّهَادَتَيْنِ بَأَرْفَعَ مِنْ صَوْتِهِ أَوَّلًا. مَجْزُومٌ بِلَا فَصْلٍ، وَلَوْ بِإِشَارَةٍ بكَسَلَامٍ، وَبَنَى إِنْ لَمْ يَطُلْ، غَيْرُ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ؛ إِلَّا الصُّبُحُ فَبِسُدُسِ اللَّيْلِ الأَخِيرِ. وَصِحَّتُهُ بِإِسْلَامٍ، وَعَقْل، وَذُكُورَةٍ، وَبُلُوغٍ.

zقوله: (سُنَّ الأَذَانُ الجَمَاعَةِ طَلَبَتْ غيرَهَا، فِي فَرْضٍ وَقْتِيٍّ ولو جمعة (?)) اختلف في الأذان فالمشهور أنه سنة بشروطه المذكورة، وقيل: فرض كفاية في المصر ومساجد الجماعات (?)، واختاره ابن رشد، وقيل: واجب في المصر مرة، وسنة في مساجد الجماعات (?)، واحترز بقوله: الجماعة) من الفذ فإنه لا يسن له بل يستحب، ويختلف في غير المسافر (?)، هل يستحب له أم لا؟ وبقوله: (طلبت غيرها) من الجماعة التي لا تنتظر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015