بقيمته (?) يريد: إذا (?) كان من ذوات القيم، وإلا قضى بمثله ونص عليه ابن سحنون (?) وغيره، وهذا الذي ذكره هو المعروف من المذهب.

ابن القاسم: ولا يمين عليهما (?) إلا أن يدعيه الثاني فله حينئذ اليمين على الأول، فإن حلف فكما تقدم، وإن نكل الأول حلف الثاني وأخذ المقر به ولم يكن على المقر شيء (?).

قوله: (وَلَكَ أَحَدُ ثَوْبَيْهِ (?) عَيَّنَ (?) أي: فإن قال لك أحد هذين الثوبين ونحو ذلك أمر بتعيين المقر به، فإن عيّن الأعلى أو الأدنى ووافقه المُقَرُّ له (?) فلا كلام، وإن خالفه حلف المقر ودفع له ذلك، وإن (?) نكل حلف الطالب وأخذ الأعلى، ويبقى له الأدنى بتسلم المقر له.

قوله: (وَإِلا فَإِنْ عَيَّن الْمُقَرُّ لَهُ أَجْوَدَهُمَا حَلَفَ) أي: فإن (?) لم يعين المقرُ واحدًا منهما بل قال: لا أدري ونحوه، فإن الطالب إن عيّن أدناهما أخذه بغير يمين لبُعد التهمة، وإن عيّن أجودهما حلف وأخذه.

قوله: (وَإِنْ قَالَ لا أَدْرِي حَلَفَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَاشْتَرَكَا) أي: وإن (?) قال المقر له أيضًا: لا أدري (?) حلف (?) على نفي العلم به (?) فيحلف المقر أولًا ثم المقر له ثانيًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015