بغير العدل (?).

قال (?): وأما العدل فيقبل عليه، وفي البيان ما معناه إن قال ذلك تزكية (?) وإبراء للشاهد لم يلزمه باتفاق (?)، وإن لم يقله (?) تزكية (?) فثلاثة أقوال عدم اللزوم مطلقًا لابن القاسم (?) وابن الماجشون وأصبغ وعيسى إلا أن يحكم (?) به عليه مع شاهد آخر (?) ومع (?) يمين الطالب (?).

ولمطرف: اللزوم مطلقًا دون يمين ولابن كنانة وابن دينار، واختاره سحنون (?): الفرق بين أن يحقق ما نازعه فيه خصمه، فلا يلزمه وإلا لزمه.

قوله: (وَهَذِهِ الشَّاةُ أَوْ هَذِهِ النَّاقَةُ، لَزِمَتْهُ الشَّاةُ، وَحَلَفَ عَلَيْهَا) أي: على الناقة (?) والمعنى أن من قال: لفلان عليّ هذه الشاة أو هذه الناقة، فإنما قبل حرف الشك يلزمه وهو الشاة، ويحلف على الناقة أنها ليست للمقر له، وقاله سحنون (?).

قوله: (وَغَصَبْتُهُ مِنْ فُلانٍ، لا بِلْ مِنْ آخَرَ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ، وَقُضِىَ لِلثَّانِي بِقِيمَتِهِ) أي: وإن (?) قال لشيء بيده غصبته من زيد ثم أضرب عنه، وقال: "بل من عمرو" فإنه يقضى بذلك لزيد لأنه أقر له به أو لا، ويتهم (?) في إخراجه عنه ثانيًا، ويقضى لعمرو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015