درهمان بناء على أن أقل الجمع اثنان (?).

قوله: (وَكَثِيرَةٌ، أَوْ لا كَثِيرَةٌ وَلا قَلِيلَةٌ أَرْبَعَةٌ) أي: فلو قال له: عليّ دراهم كثيرة لزمه (?) أربعة منها، وكذلك في قوله له: عليّ دراهم لا كثيرة ولا قليلة، وهو قول ابن عبد الحكم (?) في المسألتين، لأن بقوله: (دَرَاهِمَ) يلزمه (?) ثلاثة كما تقدم (?) فيزاد لقوله: (كَثيرَةٌ) واحد لأنه المحقق، وما زاد عليه مشكوك فيه، هذا بالنسبة إلى الأولى، ومذهبه في الثانية لا يوافقه هذا التوجيه، وقيل: يلزمه في الأولى تسعة، لأنه تضعيف لأقل الجمع ثلاث مرات، وقيل: يلزمه مائتا (?) درهم، وقيل: خمسة دراهم، وقال في المعونة (?): ثلاثة، لأنها أقل الجمع (?)، وهي كثيرة بالنسبة إلى اثنين (?)، ولا شك في مخالفة بعض هذه الأقوال للغة (?)، فإن شهد عرف قوم بشيء (?) منها قُبل وإلا فَلا.

قوله: (وَدِرْهَمٌ المُتعَارَفُ) أي: فإن قال: عليّ درهم حمل على الدرهم الجاري بين الناس في عرفهم.

قوله: (وَإِلا فَالشَّرْعِيُّ) أي: فإن لم يكن لهم (?) عرف حمل على الدرهم الشرعي وهو زنة سبعة (?) أعشار المثقال (?) من الفضة، وينبغي إذا كان في البلد دراهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015