إلا الخاتم، وقال ابن عبد الحكم: الفص والخاتم للمقر له ويحلف (?).
قوله: (لا بِجِذْعٍ، وَبَابٍ في لَهُ مِنْ هَذه الدَّارِ، أَوِ الأَرْضِ كَفِي عَلى الأَحْسَنِ) اختلف إذا قال له: من هذه الدار حق أو الأرض أو الحائط، أو في هذه الدار أو الأرض أو الحائط، هل يُقبل تفسيره بجذع (?) أو باب أو نحوه (?) مما ليس بجزء من الدار أو لا يقبل تفسيره (?) أو يفرق بين "من" و"في"، فقال سحنون مرة: يقبل تفسيره في جميع ذلك، ثم رجع فقال: لا يقبل منه (?)، وقد أثبت له حقًّا في الأصل (?)، وهذا القول هو الذي ذكره هنا، ولهذا قال: لا بجذع إلى آخره، أي: فلا يقبل قوله: أردت جذعًا أو بابًا أو (?) نحوهما، قوله (?): كفي على الأحسن، يريد: أنه لا فرق على الأحسن بين "من هذه (?) "أو" في هذه"، وفيه (?) إشارة إلى مذهب (?) ابن عبد الحكم، فإنه قال إن قال: "من هذه الدار" لم يقبل منه، وإن قال: "في" قُبل منه (?) لأن "من" للتبعيض فالحق معها من الدار، وفي للظرفية، فالحق "في الدار" لا" من الدار" (?).
قوله: (وَمَالٌ نِصَابٌ) أي: فإن قال له: على مال حمل على أنه نصاب، وهو عشرون دينارًا أو مائتا درهم، وهو الأشهر في المذهب، ونسب لابن وهب (?)، وقال ابن