بالشاهد واليمين الغرم (?).

قوله: (وَإِنِ ادَّعَى بَيِّنةً بكَالسُّوقِ وَقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ) يعني: وإن ادّعى الطالب أن له بينة يحضر بها في السوق أو المكان القريب، قال في المدونة: أو من بعض القبائل (?)، فإن القاضي يوقف المطلوب عنده، فإن جاء بها وإلا خلى سبيله (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015