بالشاهد واليمين الغرم .
قوله: (وَإِنِ ادَّعَى بَيِّنةً بكَالسُّوقِ وَقَفَهُ الْقَاضِي عِنْدَهُ) يعني: وإن ادّعى الطالب أن له بينة يحضر بها في السوق أو المكان القريب، قال في المدونة: أو من بعض القبائل ، فإن القاضي يوقف المطلوب عنده، فإن جاء بها وإلا خلى سبيله .
* * *