يأتِ به غرم المال (?) فالأصل في الحمالة المال؛ لأنه هو المطلوب حتى يشترط الوجه أو يقتضيه لفظه، وحكي ابن رشد القولين نصًّا (?).

ابن يونس: وأما إن اختلفا فقال الطالب: شرطت عليك الحمالة بالمال، وقال الكفيل: بل بالوجه فينبغي أن يكون القول قول الحميل؛ لأن الطالب يدعي اشتغال ذمته فعليه البيان، وإليه أشار بقوله: (لا إِنِ اخْتَلَفَا) أي: فلا يحمل على المال ويحمل على الوجه.

قوله: (وَلَمْ يَجِبْ وَكِيلٌ لِلْخُصُومَةِ وَلا كَفِيلٌ بِالْوَجْهِ بِالدَّعْوَى) يريد: أن من ادعي على رجل حقًّا وسأل له أن يوكل له وكيلًا للخصومة أو كفيلًا بوجهه حتى يقيم البينة عليه، لم (?) يجب على المطلوب ذلك بمجرد الدعوى، وقاله في المدونة (?).

وقال غيره فيها (?): إذا ثبتت الخلطة بينهما فله عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه (?).

قوله: (إِلا بِشَاهِدٍ) هكذا وقع (?) في بعض النسخ بأداة الاستثناء، ويقع في بعضها بلا (?) النافية، والأول أظهر، ولهذا قال في المدونة: إلا أن يقيم شاهدًا فله أن يأخذ كفيلًا وإلا فلا (?)، وقاله أبو الحسن (?)، ثم قال: وقد يكون فيه تأويل، قال: والصواب أنه لا يأخذ منه كفيلا بالمال بالشاهد إلا أن يحلف وهو غير (?) ظاهر؛ لأن الذي يلزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015