وقت العصر، ولا يزال ممتدًا إلى اصفرار الشمس، وهو مذهب المدونة (?)، وروي إلى قامتين.

قوله: (وَاشْتَرَكَا بِقَدْرِ إحْدَاهُمَا) يريد أن الظهر والعصر يشتركان في القدر الذي تؤدى فيه أحدهما (?) لأنه لما كان آخر هذه بعينه هو أول هذه، لزم اشتراكهما في ذلك القدر وهو المشهور. وقال ابن حبيب: لا اشتراك. ورأى أن العصر لا يدخل وقتها حتى يخرج وقت الظهر، وإليه (?) ذهب أبو محمد (?) واختاره اللخمي (?)، وهو خلاف قول (?) مالك (?)، وإذا فرعنا على الأول، فهل يقع الاشتراك في آخر القامة الأولى بما يسع إحداهما، وشهره سند وغيره واختاره التونسي (?)، أو في أول القامة الثانية، وشهره ابن عطاء الله وابن راشد (?). وإلى هذا أشار بقوله: (وَهَلْ فِي آخِرِ الْقَامَةِ الأُولَى، أَوْ أَوَّلِ (?) الثانِيَةِ؟ خِلافٌ) ورأى (?) ابن القصار اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات بعد الزوال، واختصاص العصر بمقدار ذلك قبل الغروب (?)، وبشتركان فيما بين ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015