بقوله: (إن موافقته للمكتوب).
قوله: (وَعَدَمَ دَفْعِ رَدِيء أَوْ نَاقِصٍ) أي: وحلف مدعي عدم دفع (?) رديء أو ناقص، ومراده: أن من صرف دنانير أو دراهم من صراف، وغاب عليها، ثم رد منها شيئًا رديئًا، فأنكر الصراف، فإنه يحلف أنه ما أعطاه إلَّا جيدًا (?) في علمه (?)، قال في المدونة: وكذلك من قبض طعامًا على تصديق الكيل (?)، ثم ادعى نقصانه، أو قبض دنانير في (?) صرة وصدق الدافع أن فيها كذا، ثم وجد ذلك ناقصًا (?) فإن القول قول الدافع مع يمينه. ونحوه في المدونة (?).
قوله: (وَبَقَاءِ الصفَةِ إِنْ شُكَّ) يريد: أن البيع إذا وقع على رؤية متقدمة (?)، ثم اختلف المتبايعان في بقائه على الصفة السابقة، فإن القول في ذلك قول البائع مع يمينه؛ خلافًا لأشهب (?)، وسيأتي ذلك (?).
قوله: (وَغَائِبٍ، وَلَوْ بِلا وَصْفٍ عَلَى خِيَاره بِالرُّؤيةِ) أي: وكذا يجوز بيع الشيء الغائب ولو لَمْ يصفه له، لكن بشرط أن يجعل للمشتري الخيار إذا رآه، وقد وقع ذلك في المدونة (?).
قوله: (أَوْ عَلَى يَوْمٍ) يريد: أو يومين. قال في المدونة: ومن باع عروضًا (?)، أو