الدفتر (?) المكتوب فيه صفة ما في العدل ينظره المشتري ثم يشتري (?) ما في العدل عليه، وقيل: لا يجوز.
قوله: (وَمِنَ الأَعْمَى) أي: وجاز البيع من الأعمى، يريد: والشراء بالصفة للضرورة.
ابن شاس: وسواء ولد أعمى أو طرأ عليه بعد (?) ذلك.
وقال الأبهري: لا يصح ذلك ممن ولد أعمى؛ لأنه لا (?) يقف على حقائق المدرك (?) بمجرد الوصف (?).
ابن عبد السلام (?): ومعناه عندي: فيمن (?) تقدم له إبصار في الصغر (?).
قوله: (وَبِرُؤْيَةٍ لا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا) أي: وكذلك يجوز البيع إذا رؤى المبيع قبل العقد في مدة لا يتغير فيها بعدها (?) إلى حين العقد، فلو كان يتغير في مثل تلك المدة لَمْ يجز.
قوله: (وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بِرْنَامِجٍ أن موَافَقَته لِلْمَكْتُوبِ) يريد: (?) أن المشتري إذا قال: وجدت المبيع على غير الصفة ولم يعلم (?) ذلك إلَّا من قوله، وقال البائع: لَمْ يكن ذلك (?) مخالفًا للجنس المشترط أو قال: إنما بعتك على البرنامج، فإن القول قول البائع مع يمينه. قال في المدونة: لأن المبتاع صدقه إذ قبض على صفته (?)، وإلى هذا أشار