المدونة، وقال سحنون: يحنث، ولابن القاسم مثله، وذكر عبد الوهاب أن في قوله: (?) (إِنْ شَاءَ هَذَا الْحَجَرُ) روايتين، وصحح اللزوم، وشهره المازري (?)، لكن مذهب المدونة عدم اللزوم (?)، وعليه عول هنا.
قوله: (أَوْ لَمْ يعلم (?) مَشِيئَة (?) الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتَه (?)) أي: من الآدميين كما إذا علقه على مشيئة زيد فمات قبل أن يعلم (?) مشيئته، قال في المدونة: وإن مات قبل أن يشاء زيد (?) وقد علم بذلك أولم يعلم أو كان ميتًا لم تطلق (?) عليه (?). اللخمي: (?) وإن مات قبل أن يعلم باليمين أو بعد أن علم باليمين (?) وقبل أن يقضي أو لم يعلم هل قضى بشيء (?) أو لا؟ فلا شيء عليه، (?) واحترز بقوله: (لم تعلم مشيئته) مما إذا علمت، فإنه يعمل (?) بمقتضاها في اللزوم وعدمه (?).
قوله: (أَوْ لا يُشْبِهُ الْبُلُوغُ إِلَيْهِ) أي: كما إذا قال: أنت طالق بعد مائتي سنة، ونحو ذلك مما لا يبلغه الزوجان وهو الأصح، وقاله ابن القاسم وعبد الملك