الحاجب قولا آخر بالتنجيز مطلقًا (?) ولو فعل المحلوف عليه.
قوله: (و (?) بما لا يعلم حالا ومآلا) إنما أعاد هذه المسألة، وإن كان قد (?) قدمها عند قوله: (أو بما لا يمكن اطلاعنا عليه) ليرتب (?) عليها قوله: (ودين إن أمكن حالا وادعاه)، ومراده أن الحالف إذا حلف على أمر يمكن الاطلاع عليه في الحال، كأن يحلف ليلة تسع وعشرين والسماء مغيمة (?) لقد رأى الهلال في السماء (?)، وادعى تحقق (?) ذلك، ويحلف إن رفع إلى الحاكم.
قوله: (فَلَوْ حَلَفَ اثْنَانِ عَلَى النَّقِيضِ كَإِنْ كَانَ هَذَا غُرَابًا وإن لم يَكُنْ، فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ يَقِينًا طُلِّقَتْ) قوله: (على النقيض)؛ أي: حلف (?) كل (?) منهما على نقيض ما حلف عليه الآخر (?)، مثل أن يحلف أحدهما بالطلاق: إن هذا الطائر غراب، ويحلف الآخر أنه غير غراب؛ فإن لم يدع أحدهما (?) يقينًا طلقت عليه (?) زوجته، وإن ادعياه جميعًا أو ادعاه أحدهما ترك.
قوله: (ولا يَحْنَثُ إِنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ مُمْتَنِعٍ، كَإِنْ لَمَسْتُ السَّمَاءَ أَوْ إِنْ شَاءَ هَذَا الحْجَرُ) أي (?): أنت طالق إن لممست السماء أو إن شاء هذا الحجر، وإنما لم يحنث في هذا (?)؛ لأنه علقه على أمر لا يمكن وجوده، وهذا هو الأصح، وهو قول ابن القاسم في