qوَإِنْ نَقَصَ وَكِيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ لَمْ يَلْزَمْ، أَوْ أَطْلَقَ لَهُ أَوْ لَهَا حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ. وَإِنْ زَادَ وَكِيلُهَا فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ،
zابن شاس: والنظر في وكيله ووكيلها؛ أمَّا وكيله فإن قال له: خالعها بمائة، فخالع ونقص بطل الخلع، ولم يقع الطلاق، ولو قال مطلقًا: خالعها فنقص عن خلع المثل، فادَّعى الزوج أنه أراد خلع الثل- فالقول قوله، وأمَّا وكيلها بالاختلاع فإن زاد وقع الطلاق ولزمها (?) المائة والزيادة على الوكيل، ثم قال: وإن أذنت مطلقًا فهو كالمقيد بخلع المثل (?) وإن أضاف الوكيل الاختلاع إلى نفسه صح ولزمه المسمى وإن (?) لم يصرح بالإضافة إليها ولا إلى نفسه حصلت البينونة و (?) عليها ما سمت والزيادة على الوكيل (?)، وإن أذنت مطلقًا فهو كالمقيد بخلع المثل (?).
qوَرُدَّ الْمَالُ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ على الضَّرَرِ، أَوْ بِيَمِينِهَا مَعَ شَاهِدٍ أَوِ امْرَأَتَيْنِ، وَلا يَضُرُّهَا إِسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعَاةِ على الأَصَحِّ، وَبِكَوْنِهَا بَائِنًا لا رِجْعِيَّةً أَوْ لِكَوْنِهِ يُفْسَخُ بِلا طَلاقٍ أَوْ لِعَيْب خِيَارٍ بِهِ، أَوْ قَالَ إِنْ خَالَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا؛ لا إِنْ لَم يَقُلْ ثَلاثًا، وَلَزِمَهُ طلْقَتَانِ. وَجَازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مُدَّةَ رَضَاعِهِ فَلا نَفَقَةَ لِلْحَمْلِ، وَسَقَطَتْ نَفَقَة الزَّوْجِ أَوْ غَيْرِه، وَزَائِدٌ شُرِطَ كَمَوْتِهِ.
zقوله: (وَرُدَّ المَالُ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ عَلَى الضَّرَر) يريد أن من طلَّق امرأته على شيءٍ أخذه منها، ثم شهدت بينة بالسماع الفاشي أنه كان يضر بها، فإنه يَرَدُّ المال الذي أخذه منها. يريد: وينفذ الطلاق.