ولا يرثها (?). واختلف هل يرد ذلك على الإطلاق، وهو قول ابن المواز (?)، أو إنما يُرَدُّ منه ما (?) زاد على قدر ميراثه منها، فأمَّا على قدر ميراثه منها (?) وأقل؛ فذلك جائز، ولا يتوارثان، وهو قول ابن القاسم وابن نافع (?)، وإلى هذين أشار بالتأويلين (?)، قال ابن القاسم في الموازية (?): ويعتبر قدر ميراثه يوم الموت (?).
وقال في العتبية: يوم الخلع؛ لأنه موجب للتهمة، وصوب اللخمي (?) وغيره الأول، واختلف أيضًا هل يوقف قدر الميراث إلى الموت -وهو قول ابن نافع في المدونة- أو يعجل قولان (?)، واختلف في ذلك قول أصبغ، وأجرى عبد الحق ذلك على الخلاف السابق (?)؛ أي فعلى أن المعتبر يوم الخلع يعجل، وعلى أنه يوم الموت يوقف، ولهذا جعله الشيخ داخلًا في التأويلين (?)، وقيل يمضي خلعها مطلقًا ولو كان أكثر من ميراثه، ورواه ابن وهب عن مالك، وعنه أن له خلع المثل (?). وقال عبد الوهاب: له ما خالعها عليه إن حمله (?) ثلثها (?).