أن خيارها يسقط. وقيل: لها (?)، وصححه بعض المتأخرين، (?).

قوله: (وَلها الأَكثَرُ مِنَ الْمسَمَّى، وَصَدَاقِ المثْلِ (?)) يريد أن الأمة إذا أعتقت قبل الدخول، ولم تعلم بذلك حتى وطئها الزوج فإن لها الأكثر من المسمى، و (?) صداق مثلها على أنها حرة.

قوله: (أَوْ يُبِينَهَا) أي: (?) قبل أن تختار، فإن ذلك يسقط خيارها؛ لأن وقوع (?) الطلاق منها وهي بائن محال لعدم محله، ولهذا لو كان الطلاق رجعيًّا لم يسقط خيارها، وإليه أشار بقوله: (لا بِرَجْعِي).

اللخمي: ولو قيل أنها تمنع من الطلاق إذا قال الزوج: "أنا لا أرتجع لكان حسنًا" (?).

قوله: (أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الاخْتيَارِ) أي: وهكذا يسقط اختيارها إذا عتق الزوج (?) قبله (?)؛ لزوال السبب الموجب له، وهو: رق الزوج.

قوله: (إِلا لِتَأْخِيرٍ لِحيْضٍ) يريد أنها إذا عتقت وهي حائض، فأمرت بالتأخير حتى تطهر فعتق الزوج، فإن خيارها لا يسقط، وهذا (?) قول ابن القاسم (?)، وصوب اللخمي سقوطه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015