أن خيارها يسقط. وقيل: لها (?)، وصححه بعض المتأخرين، (?).
قوله: (وَلها الأَكثَرُ مِنَ الْمسَمَّى، وَصَدَاقِ المثْلِ (?)) يريد أن الأمة إذا أعتقت قبل الدخول، ولم تعلم بذلك حتى وطئها الزوج فإن لها الأكثر من المسمى، و (?) صداق مثلها على أنها حرة.
قوله: (أَوْ يُبِينَهَا) أي: (?) قبل أن تختار، فإن ذلك يسقط خيارها؛ لأن وقوع (?) الطلاق منها وهي بائن محال لعدم محله، ولهذا لو كان الطلاق رجعيًّا لم يسقط خيارها، وإليه أشار بقوله: (لا بِرَجْعِي).
اللخمي: ولو قيل أنها تمنع من الطلاق إذا قال الزوج: "أنا لا أرتجع لكان حسنًا" (?).
قوله: (أَوْ عَتَقَ قَبْلَ الاخْتيَارِ) أي: وهكذا يسقط اختيارها إذا عتق الزوج (?) قبله (?)؛ لزوال السبب الموجب له، وهو: رق الزوج.
قوله: (إِلا لِتَأْخِيرٍ لِحيْضٍ) يريد أنها إذا عتقت وهي حائض، فأمرت بالتأخير حتى تطهر فعتق الزوج، فإن خيارها لا يسقط، وهذا (?) قول ابن القاسم (?)، وصوب اللخمي سقوطه (?).