القاضي أبو بكر: ومن المباحات له (?): الزيادة على أربع نسوة، وينعقد نكاحه بالهبة أي (?): بلفظ الهبة منها، وبغير مهر، وبغير ولي، وبغير صداق، وفي حالة الإحرام (?). يريد: وبلا شهود، ولا يجب عليه القسم بين زوجاته، بل يباح له تفضيل بعضهن على بعض في المبيت والنفقة.
قوله: (وَيَحْكُمُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ (?)، وَيَحْمِي (?) لَهُ) أي: ومما يختص بإباحته - عليه السلام - أن يحكم له ولولده ويحمي (?) له (?) للأمن مما يخشى فيه حكم الشخص لنفسه؛ إذ لا فرق عنده بين الحكم لنفسه والحكم لغيره (?)؛ بخلاف غيره، بل ربما ترك بعض حقه الذي يختص به.
قوله: (وَلا يُورَثُ) أي: فيباح له أن يوصي بجميع ماله للفقراء ويمضي ذلك بعد موته (?)؛ وغيره (?) لا يمضي مما أوصى به إلا الثلث بعد موته، والله أعلم.