قوله: (وَصَفِيِّ المَغْنَمِ وَالخُمْسِ) يقال: صفيه وصفاؤه (?)، الجوهري: وهو ما يختار منه قبل قسمه (?)، والمعنى أنَّه يباح له - عليه السلام - دون غيره (?) أن يأخذ (?) من المغنم ما يختاره (?) لينفق منه على أهله وعياله، وكذلك يباح له الاستبداد (?) بالخمس أو خمس الخمس دون غيره (?).
قوله: (وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ، وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ، وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعٍ، وَبِلا مَهْرٍ، وَوَلِيٍّ، وَشُهُودٍ وَبِإِحْرَامٍ، وَبِلا قَسْمٍ) أي: ومما يباح له - عليه السلام - دون غيره أن يتزوج نفسه ومن شاء نكاحها (?).