تبدأني (?)، فقال له الآخر: إذن والله لا أبالي، فليس ذلك تبدئة (?)، يريد: وإن كلمه قبل أن يصدر منه كلام غير ذلك حنث، وهو مثل مسألة الأخوين، فقوله: (بَدْءًا) أي: بدءًا يعتد به في حل (?) اليمين.
qوَبِالإِقَالَةِ فِي لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا إِنْ لَمْ تَفِ، لَا إِنْ أَخَّرَ الثَّمَنَ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَلَا إِنْ دَفَنَ مَالًا فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَكَانَهُ فِي أخَذْتِيهِ، وَبِتَرْكِهَا عَالِمًا فِي لَا خَرَجْتِ إِلَّا بِإِذْنِي، لَا إِنْ أَذِنَ لِأَمْرٍ فَزَادَتْ بِلا عِلْمٍ، وَبِعَوْدِهِ لَهَا بَعْدُ بِمِلْكِ آخَرَ فِي لَا أَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ أَوْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ إِنْ لَمْ يَنْوِ مَا دَامَتْ لَهُ، لَا دَارَ فُلَانٍ، وَلَا إِنْ خَرِبَتْ وَصَارَتْ طَرِيقًا إِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ، وَفِي لَا بَاعَ مِنْهُ، أَوْ لَهُ بِالْوَكِيلِ إِنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ،
zقوله: (وَبِالإِقَالَةِ فِي: لا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا إِنْ لَمْ يَفِ لا إن أخر الثمن) مراده أن من حلف لا ترك من حقه شيئًا، ثم أقال المبتاع من السلعة التي ترتب له الحق بسببها، فإنه يحنث إذا كانت لا تفي بحقه، وإلا فلا حنث، ونحوه عن ابن القاسم (?).
قوله: (لا إِنْ أَخَّرَ الثَّمَنَ عَلَى الْمُخْتَارِ) يريد: فإن حلف لا ترك من حقه شيئًا فإنه لا يحنث بتأخيره. اللخمي: وقيل: يحنث، والأول أبين؛ لأن التأخير يخف عليه الصبر (?) ويراه حسن معاملة، ولا يعده وضيعة، ولا يخف عليه ترك اليسير (?).
قوله: (وَلا إِنْ دَفَنَ مَالًا فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَكَانَهُ فِي أَخَذْتِيهِ) يريد: أن من دفن مالًا في مكان ثم بحث عليه فلم يجده، فحلف على زوجته إنك أخذتيه ثم وجده في المكان الذي وضعه (?) فيه فإنه لا يحنث، وهذا هو الأصح، وعبر عنه بعضهم بالمشهور، وعن