لآخر (?) غيره فذكره الآخر للحالف، فقال له الحالف: ما ظننته أنه أسره لغيري حنث (?)، فالضمير في (بقوله) عائد على الحالف، وفي (ما ظننته) عائد (?) على المحلوف له، وفي (قاله) و (ليسرنه) على الأمر الذي حلف على كتمانه، واللام في (لمخبر) متعلق بـ (قوله) أي: وحنث الحالف بقوله (?) لمن (?) أخبره بذلك الأمر: ما ظننته قاله لغيري إذا أحلفه على كتمانه.
قوله: (وَبِاذْهَبِي الآنَ إِثْرَ لا كَلَّمْتُكِ حَتَّى تَفْعَلِي) يريد أن من قال لزوجته: أنت طالق إن كلمتك حتى تفعلي كذا، فإنه يحنث بقوله لها إثر ذلك اذهبي الآن؛ لأنه قد كلمها قبل أن تفعل ذلك، وهو قول ابن القاسم هنا (?)، وقال ابن كنانة وأصبغ: لا يحنث. ابن القاسم: وقضى لي فيها مالك على (?) ابن كنانة، ونوقض (?) قول ابن القاسم هنا بما له في أخوين حلف كل واحد (?) منهما لا يكلم الآخر حتى يبدأه بالكلام (?)، أن يمين الثاني ليست تبدئة بالكلام، وقاله ابن كنانة، وذهب سحنون وابن نافع إلى أنها تبدئة (?)، وتنحل بها اليمين الأول.
قوله: (وَلَيْسَ قَوْلُهُ لا أُبَالِي بَدْءًا لِقَوْلِ آخَرَ: لا أُكَلِّمَنَّه (?) حَتَّى يَبْدَأَنِي) هذه مسألة العتبية (?) قال فيها عن ابن القاسم: ومن حلف لآخر بالطلاق لا كلمتك حتى