ذلك خمسة أقوال:
الطهارة في جميع الجلود حتى من الخنزير، وهو قول سحنون (?) وابن عبد الحكم (?).
ولابن وهب كذلك إلا في جلد الخنزير (?).
وقيل: كذلك إلا (?) في جلد الخنزير (?) والدواب.
ابن رشد: وهو يأتي (?) على قول مالك في المدونة؛ لقوله: يصلي على جلود السباع ولا يصلي على جلد حمار (?).
وقيل: إنما يطهر بالدبغ (?) جلود الأنعام فقط، قيل له في العتبية: أترى ما دبغ من جلود السباع (?) طاهرًا؟ قال: إنما يقال ذلك في جلود الأنعام، فأمَّا ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده طاهرًا؟ (?).
وقيل: لا يطهر به إلا ما يؤكل لحمه (?) من الأنعام والوحش، وهو المفهوم من تعليله في العتبية فيما تقدم، وإنما رخص فيه بالنسبة إلى الماء واليابسات؛ لقوة دفع الماء، ولذلك اختص عن (?) المائعات بإزالة النجاسة؛ ولدعوى الحاجة إلى ذلك، وأما اليابسات فلعدم مخالطتها (?).