وهو المشهور وقاله في المدونة (?)، وقال أشهب: لا يحنث، ورواه عن مالك (?).

قوله: (لا بِكَمِسْمَارٍ) أي: فلا يحنث بإبقاء (?) ما لا بال له كالمسمار والوتد، وهو المشهور وقاله ابن القاسم في الموازية (?)، وزاد ابن وهب في العتبية: إذا كان لا يريد العود إليه (?)، وتنازع الأشياخ هل وافقه ابن القاسم على ذلك أم لا؟ (?) وظاهر كلام ابن رشد أنه يوافقه فإنه (?) بعد أن ذكر مسألة العتبية قال: أما إذا تركه على ألا يعود إليه فلا اختلاف أنه لا يحنث بتركه، ثم حكى فيما إذا تركه ناسيًا قولين، ثم قال: وأما إن تركه على أن يعود (?) ليأخذه فإنه حانث إلا على مذهب أشهب الذي يقول: لا يحنث بتركه متاعه كله، وظاهر كلام غيره أنه لا يحنث مطلقًا على مذهب ابن القاسم (?)، وإلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وهَلْ إِنْ نَوَى عَدَمَ عَوْدِهِ لَهُ؟ تَرَدُّدٌ).

قوله: (وَبِاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ، أَوْ عَيْبِهِ بَعْدَ الأَجَلِ) يعني: أن من حلف ليقضين فلانًا حقه إلى أجل فقضاه إياه فاستحق بعضه -يريد: أو كله- أو وجد فيه دراهم نحاسًا أو رصاصًا فقام عليه بعد الأجل فإنه يحنث، وقاله في المدونة (?). اللخمي: واختلف إذا استحقت بعد الأجل فلم يأخذها المستحق، وقال ابن كنانة: لا يحنث، وقال ابن القاسم: يحنث (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015