خلافًا لأشهب وأصبغ (?)، قال في البيان: واختلف في حد الطول فقيل: ما زاد على ثلاثة أيام، وقيل: هو أن يكثر (?) الزيارة نهارًا ويبيت (?) بلا مرض (?).

قوله: (وَسَافَرَ الْقَصْرَ فِي: لأُسَافِرَنَّ) المنصوص (?) كما قال، أن من حلف ليسافرن، فإنه يسافر مسافة القصر. ابن بشير: وهو مقتضى اللفظ شرعًا، ولو بني على اللغة لأجزأ أقل ما يسمى سفرًا أو (?) ما يسميه أهل العرف سفرًا، إن اعتبر (?) العرف (?).

قوله: (وَمَكَثَ نِصْفَ شَهْرٍ) أي: في منتهى سفره، وهو قول ابن القاسم قال: والشهر أحب إليَّ (?)، وإليه أشار بقوله: (وَنُدِبَ كَمالُهُ) وقال محمد: القياس أقل زمان (?).

قوله: (كَأَنْتَقِلَنَّ) أي: وكذا إذا حلف لينتقلن -يريد: من بلد كذا- فإنه يسافر مسافة القصر، وهو قول مالك، وقيل: يكتفي بثلاثة أميال، واستحسنه ابن المواز، ثم يقيم على قول مالك نحو (?) الشهر، قاله في كتاب محمد، وقال ابن المواز: يقيم من ذلك ما قل أو كثر (?).

قوله: (وَلَوْ بإِبْقَاءِ رَحْلِهِ (?)) هذا راجع إلى قوله: (وَبِبَقَاءٍ وَلَوْ لَيْلًا في لا سكنت (?))، والمعنى: أن من حلف لا سكنت (?) فإنه يحنث بالبقاء ولو بإبقاء رحله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015