تركته فلا يحنث إلا أن يكون عليه دين أو أوصى بوصايا (?)، قال سحنون: وكذلك إذا قال: لا أكلت من طعامه، فإن أكل (?) قبل أن يقسم ماله، فإن كان عليه دين أو أوصى بوصايا حنث.
ابن القاسم: كان دينًا محيطًا أم غير محيط، وقال أشهب: لا يحنث كان عليه دين أم لا (?)، واختاره ابن رشد (?) لأنه بمجرد موته (?) خرج ماله عن ملكه، وعن سحنون: إن كان عليه دين مطلقًا حنث، وإن لم يكن أوصى بوصايا فلا حنث عليه (?)، ولا خلاف في عدم الحنث عند انتفاء (?) الأمرين، وكل هذا مع عدم (?) النية، فإن كانت له نية قبلت منه.
قوله: (وَبِكِتَابٍ إِنْ وَصَلَ أَوْ رَسُولٍ في: لا أُكَلِّمُهُ)، يريد أن من حلف لا أكلم فلانًا فكتب إليه كتابًا ووصل له أو أرسل إليه رسولًا فإنه يحنث فيهما، وقاله مالك وابن القاسم في المدونة (?) وهو المشهور، وقال أشهب وابن عبد الحكم: لا يحنث بواحد منهما (?)، وقال عبد الملك -ورواه (?) ابن القاسم وأشهب عن مالك (?) -: أنه يحنث بالكتاب لا بالرسول (?)، وعلى المشهور فقال في المدونة: ينوّى أنه أراد المشافهة (?)؛ أي: إذا قال: نويت ألا أشافهه بالكلام فإنه يقبل منه ولا يحنث، ابن