قوله: (وَزَرْعٌ بِنَجِسٍ (?)) هذا ظاهر المذهب، وهو قول يحيى بن عمر (?).

ابن القاسم: ولا بأس أن يسقى الزرع بالماء النَّجِس، وهو يدل على طهارته؛ إذ لو تنجس (?) به لما أباح ذلك، وعن مالك قول بأن النبات لا يسقى بالماء (?) النجس (?).

اللخمي: فعل هذا لا يؤكل النبات الذي يشربه حتى تطول مدته وتتغير أعراضه (?).

قوله: (وَخَمْرٌ تَحَجَّرَ أَوْ خُلِّل) أي: انتقل من المائعية إلي الجمود، وإنما كان طاهرًا لأنَّ تحجره يزيل (?) ما فيه من الإسكار الذي هو علة النجاسة، وكذلك إذا تخلل فإن الشدة المطربة (?) تزول عنه (?)؛ فيطهر لزوال علة التنجيس.

ابن شاس: فإن فعل بها ما تخللت به فخلها طاهر حلال (?). وكره عبد الملك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015