قوله: (إِلا المتغَذِّي بنَجسٍ) أي: فلا يكون بوله وعذرته طاهرين؛ لأنَّ العذرة متولدة (?) عن ذلك النجس، وقد استحال إلى فساد، ولا يخرج عن أصله إلا إذا استحال إلى صلاح.

قوله: (وَقَيْءٌ) لا خلاف في طهارته إذا لم يتغير عن حال الطَّعام؛ وأما إذا تغير عن حالته (?) فالمذهب أنه نجس (?)؛ ولهذا قال: (إِلا المتغَيِّر عَنِ حال (?) الطَّعَامِ) قال اللخمي: لا ينجس إلا إذا شابه أحد أو صاف العذرة (?).

قوله: (وَصَفْرَاء، وَبَلْغَمٌ، وَمَرَارَةُ مُبَاحٍ) قال في الطراز: والمعدة (?) عندنا طاهرة لعلة الحياة، والبلغم والصفراء ومرارة ما يؤكل لحمه كذلك، والدم والسوداء نجسان (?)؛ يريد الدم (?) المسفوح، وأما غيره فهو طاهر؛ ولهذا (?) قال: (وَدَم لَم يُسْفَحْ) أي: الباقي في العروق، وقد حكي بعضهم في ذلك طريقين انظرهما في الشرح الكبير.

قوله: (وَمِسْكٌ وَفَأرَتُهُ) (?) لا خلاف في طهارتهما، بل حكى الباجي (?) الإجماع على ذلك (?)، وقال المازري: هو مذهب الجمهور، وذكر عن طائفة قولًا بالنجاسة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015