والمظاهر منها ومقابلاتهن وكذلك يستوي وجوبه على المجبوب والعنين والمريض والصبي الذي دخل بامرأته ومقابلهم، قال مالك - رحمه الله -: "ويدور ولى الصبي به على نسائه؛ لأن القسم حق العباد وهم من أهله" انتهى. والمطلقة رجعيا [ق 202/ب] أن قصد رجعتها قسم لها لا لناشرة فإذا نشزت يبدؤها بالوعظ ثم بالهجر ثم بالضرب للآية (?)؛ لأنها للترتيب بالتوزيع، والهجر قيل: ترك مضاجعتها، وقيل: جماعها، والأظهر: ترك كلامها مع المضاجعة والجماع أن احتاج إليه.

ولا يجوز جمعه بين ضرتين أو ضرائر في مسكن واحدا إلا بالرضي ولو اجتمعن يكره أن يطأ واحدة بحضرة أخرى فلو طلبه لم يلزمها الإجابة.

وفى دور القسم لا يجامع امرأة في غير يومها ولا يدخل بالليل على من لا قسم لها ولا بأس به في النهار لحاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فان ثقل مرضها فلا بأس أن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت، ومقدار الدور إلى الزوج؛ لأن المستحق هو التسوية دون طريقها إن شاء يوما أو يومين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا.

أعلم أن هذا الإطلاق لا يمكن اعتباره على صرافته لأنه (?) لو أراد أن يدور سنة ما يظن إطلاق ذلك له بل لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر. وإذا كان وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر المدد القريبة وأظن أكثر من جمعة مضارة إلا أن يرضيا به والله أعلم ". انتهى كلام الكمال رحمه الله. وقال الشيخ على المقدسي: وهو ظاهر ولكن كتب على نسخته شرح الكنز ملحقا بعد نقل كلام الكمال: وارتضائه ظاهره أنه لم يطلع على قدر عين فيه وفى الخلاصة منع الزيادة على الثلاثة أيام إلا بإذن [ق 203/أ] الأخرى. انتهى. قلت: يعارضه حديث أم سلمه رضي الله عنها: (إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي وإن شئت ثلثت لك ودرت) (?) انتهى وفيه دليل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015