قال الكمال: "لا نعلم خلافا في أن العدل الواجب في البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة وليس المراد أن يضبط زمان النهار فبقدر ما عاشر احديهما يعاشر الأخرى بقدره، بل ذلك في البيتوتة وأما في النهار ففي الجملة انتهى. كذا قال العلامة الشيخ على المقدسي في شرحه نظم الكنز: "وقال الكمال: القسم بفتح القاف مصدر قسم والمراد التسوية بين المنكوحات، ويسمى العدل أيضا بينهن وحقيقته مطلقا ممتنعة كما أخبر سبحانه حيث قال: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا} [النساء: 129] الخ وقال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] بعد إحلال الأربع بقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] فاستفدنا أن [ق 202/أ] حل الأربع مقيد بعدم خوف العدل وثبوت المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه فعلم إيجابه عند تعددهن وأما قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا (?) فلا يخص حالة تعددهن ولأنهن رعية الرجل وكل راع مسئول عن رعيته (?) وأنه في أمر مبهم يحتاج إلى البيان؛ لأنه أوجبه وصرح بأنه مطلقا لا يستطاع فعلم أن الواجب شيء معين وكذا السنة جاءت مجملة فيه،

روى أصحاب السنن الأربعة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول اللهم قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " (?)، يعنى القلب أي زيادة المحبة، فظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه ومنه عدد الوطئات والقبلات التسوية فيهما غير لازمة إجماعا انتهى. وقال الكمال: وكما لا فرق في القسم بين الجديدة والقديمة كذلك لا فرق بين البكر والثيب والمسلمة والكتابية الحرتين والمجنونة التي لا يخاف منها والمريضة والصحيحة والرتقاء والحائض والنفساء والصغيرة التي يمكن وطؤها والمحرمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015