المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال وذلك أوجب لكونها دون النفوس، إذ هي أهون منها» (?).
وقال سيد قطب - رحمه الله -: «جاهد الإسلام ... ليدفع عن المؤمنين الفتنة التي كانوا يسامونها وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم, وقرر ذلك المبدأ العظيم: ... والفتنة أشد من القتل، فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها وفتنة أهلها أشد من الاعتداء على الحياة ذاتها، فالعقيدة أعظم قيمة في الحياة وفق هذا المبدأ العظيم, وإذا كان المؤمن مأذونا في القتال ليدفع عن حياته وعن ماله فهو من باب أولى مأذون في القتال ليدفع عن عقيدته ودينه ... » (?).
- أن يعتدي الكفار على ديار المسلمين:
قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ - وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ - فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة: 190 - 192].
قد نص الفقهاء على أنه إذا اعتدى الكفار على ديار المسلمين يتعين الجهاد للدفاع عن الديار، لأن العدو إذا احتلها سام المسلمين عذابا ونفذ فيها أحكام الكفر وأجبر أهلها على الخضوع له، فتصبح دار كفر بعد أن كانت دار إسلام، قال ابن قدامة رحمه الله: «وتعين الجهاد في ثلاثة مواضع ... الثاني: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم» (?).
وقال بعض علماء الحنفية «وحاصله إن كل موضع خيف هجوم العدو منه فرض على الإمام أو على أهل ذلك الموضع حفظه، وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو» (?).